المادة 2
يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من التعويضات الآتية :
- تعويض الخطر، 3 أبريل سنة 2011 م
- تعويض الإلزام الجمركي،
- تعويض البحث العملي والتدخل الجمركي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-332 (ج.ر عدد 70 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، من التعويضات الآتية :
- (................. بدون تغيير)............
- (................. بدون تغيير)............
- تعويض البحث العملي،
- تعويض التدخل".