مرسوم تنفيذي رقم 11-144 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ولجة ملاق ببلدية الونزة، ولاية تبسة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-294
مرسوم تنفيذي رقم 12-294 مؤرخ في 4 رمضان عام 1433 الموافق 23 يوليو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-144 الم ؤرخ في 29 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 3 أبري ل سنة 2011 والمتض من التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ولجة ملاق بولايتي تبسة وسوق أهراس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.