مرسوم تنفيذي رقم 11-137
· ج.ر عدد 20 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-137 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 8
تمنح الدولة الوكالة مساعدات مالية كتعويض لبرامج تبعات الخدمة العمومية التي يتم تحديدها في دفتر الشروط بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير الوصي.