الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 6
يتعين على الوكالة، بعنوان تبعات الخدمة العمومية أن :
- تقوم بكل دراسة أو خبرة في مجال تهيئة الإقليم، تتضمن الجوانب المؤسساتية لتهيئة الإقليم،
- تطور كل وسيلة أو أداة لإعداد مخططات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- تنشىء وتسير كل ملف و/أو بنك معطيات في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة.
المادّ ة 7 : تؤهل الوكالة لتأدية مهامها وبلوغ أهدافها طبقا للتشريع المعمول به ولأحكام هذا المرسوم القيام بما يأتي :
- إعداد كل دراسة أو خبرة أو مؤشر أو أداة لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة بطلب من السلطات المعنية،
- تنظيم و/أو المشاركة في كل ندوة أو مؤتمر أو لقاء متعلق بهدفها،
- إنشاء فروع،
- إقامة علاقات مع الهيئات الوطنية والأجنبية التي لها صلة بهدفها، 25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2011 م