مرسوم تنفيذي رقم 11-137
· ج.ر عدد 20 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-137 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 5
يمكن أن تق وم الوكالة لحساب الإدارات والجماعات المحلي ة والهيئات العمومية أو الخاصة بكل دراسة تقييم أو تأهيل لدراسات التهيئة وتقديم استشارات وإسداء النصائح التي لها علاقة بميادين اختصاصها، لا سيما في مجال تهيئة الإقليم.