مرسوم تنفيذي رقم 11-137
· ج.ر عدد 20 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-137 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 30
تخضع الوكالة للمراقبة المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي هذا الإطار، يتولى محافظ حسابات مراقبة حسابات الوكالة.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة ويرسله إلى مجلس الإدارة والوزير الوصي ووزير المالية.