مرسوم تنفيذي رقم 11-137
· ج.ر عدد 20 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-137 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 2
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.
يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب الأشكال نفسها.