مرسوم تنفيذي رقم 11-137
· ج.ر عدد 20 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-137 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 29
تشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :
- نفقات التجهيز،
- نفقات التسيير،
- كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها. 25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2011 م