مرسوم تنفيذي رقم 11-137
· ج.ر عدد 20 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-137 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 27
تفتح السنة المالية للوكالة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.