مرسوم تنفيذي رقم 11-137
· ج.ر عدد 20 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-137 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — اللجنة العلمية
المادة 26
تستفيد الوكالة بمجرد تنصيبها من إعانة أولية بعنوان الرأسمال الأساسي الذي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير الوصي.