مرسوم تنفيذي رقم 11-137
· ج.ر عدد 20 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-137 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — اللجنة العلمية
المادة 23
يحدد الوزير الوصي تشكيلة اللجنة العلمية وتنظيمها وسيرها بقرار.
الفصل الثالث الذمة المالية المادّ ة 24 : تمتلك الوكالة ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة أو مخصصة أو مقتناة أو منجزة من أموال خاصة وكذا الإعانات الممنوحة لها من قبل الدولة.
يمكن الوكالة، زيادة على ذلك، أن تتمتع بحق الانتفاع من جميع الأملاك الوطنية المخصصة لها لمقتضيات مهامها.