مرسوم تنفيذي رقم 11-137
· ج.ر عدد 20 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-137 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات خلال الخمسة عشر
(15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير الوصي. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة