مرسوم تنفيذي رقم 11-137
· ج.ر عدد 20 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-137 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من الوزير الوصي أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو من المدير العام.
ترسل الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.