الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية أو ممثله، ويتكون من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالاستشراف،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل الوزيرالمكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص، بناء على كفاءته، من شأنه أن يساعده في المسائل المدونة في جدول الأعمال.