مرسوم تنفيذي رقم 11-134
· ج.ر عدد 19 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-134 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
المادة 7
يستفيد من أحكام المواد 3 و 6 و 11 و 12 و 13 أعلاه المستفيدون الذين لم تتحصل مشاريع أنشطتهم على القرض بدون فوائد عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.