المادة 4
تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : يحدد مبلغ القرض بدون فوائد المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، كما يأتي :
- 29 % من الكلفة الإجمالية للنشاط بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط، والتي لا يمكن أن تتجاوز مليون )1.000.000( دينار،
- 100 % من الكلفة الإجمالية بعنوان شراء المواد الأولية والتي لا يمكن أن تتجاوز مائة ألف )100.000( دينار ."