المادة 3
تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : لضمان إنجاز الأنشطة :
- تعالج ملفات القروض البنكية من قبل النظام المصرفي طبقا للقواعد والمقاييس الخاصة بمنح القروض في أجل لا يتعدى شهرين ( 2)،
- تكمل هذه القروض البنكية المساهمة المالية للمستفيد والإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر". 22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2011 م