مرسوم تنفيذي رقم 11-134
· ج.ر عدد 19 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-134 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
المادة 2
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : ي ح دد م س توى الم س اه م ة الشخصية ب 1 % من الكلفة الإجمالية للنشاط بعنوان اقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط".