المادة 7
تتمم أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكررتحرر كما يأتي :
" المادة 13 مكرر : زيادة ع لى شروط أهلية ال ترشح المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، يجب على المسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، لا سيما منهم رؤساء وأعضاء مكاتب الاتحاديات والرابطات والنوادي الرياضية التي تموّل في معظمها بأموال عمومية و/أو هيئات ومؤسسات عمومية الذين يترشحون لعهدة جديدة استيفاء الشروط الآتية :
- أن يكونوا قد قدموا الحصائل الأدبية والمالية حسب الإجراءات المنصوص عليها وأن يكونوا قد تحصلوا على إبراء ذمة محافظ الحسابات والجمعية العامة حول تسيير وحسابات الهيكل الرياضي الجمعوي،
- ألا يكونوا محل تقرير غير موافق إما من الخ بير المالي الذي تعينه الإدارة المكلفة بالرياضة لغرض التدقيق المحاسبي والمالي للهيكل وإما من مصالح الرقابة لهذه الإدارة أو من مصالحها غير الممركزة،
- ألا يكونوا قد استقالوا من منصب مسير رياضي متطوع منتخب،
- أن يكونوا قد أعدوا وطبقوا خلال العهدة الممارسة المتصلة بالوسائل الممنوحة أو الناجمة عن الموارد الخاصة للهيكل الرياضي الجمعوي، برنامج تطوير سنوي أو متعدد السنوات، لا سيما في مجالات تكوين المواهب الرياضية الشابة والرفع من تعداد حاملي الإجازات والهياكل المنظمة في الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية وتطوير قاعدة معطيات مرتبطة بها،
- أن يكونوا قد قاموا بصفة منتظمة بالتصريحات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م
- أن يكونوا قد احترموا مسبقا طرق الطعن وإجراءات الصلح الداخلية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في حالة نزاعات داخل الهيكل الرياضي الجمعوي،
- أن يكونوا قد قاموا بإجراء تسليم المهام كما هو منصوص عليه في المادة 9 أعلاه".