المادة 5
تتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : '' المادة 12 : مع مراعاة شروط أهلية الترشح التي نصت عليها القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي المعمول بها، يجب على كل مترشح لوظيفة مسير رياضي متطوع منتخب استيفاء الشروط الآتية : ............................................................................. ............................................................................
- أن يوقع تعهدا كتابيا باحترام التنظيمات الرياضية الوطنية والدولية،
- ألا يكون قد ارتكب أي تصرف يضر باستقرار وبسكينة الهيكل الرياضي الجمعوي خلال مساره الرياضي،
- ألا يكون محل أي معاقبة رياضية جسيمة و/أو إدانة بعقوبة مشينة،
- أن يقدم ملفا للترشح للهيكل قبل أي انتخاب يتشكل، على الخصوص، من الوثائق الآتية : * طلب الترشح، * نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، * نسخة طبق الأصل مصادق عليها من كل الوثائق التي تثبت خبرته المهنية في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية، * نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادات، * نسخة من صحيفة السوابق القضائية رقم 3، * التعهد الكتابي المنصوص عليه أعلاه حسب نموذج معد من طرف الإدارة المكلفة بالرياضة''.