المادة 3
تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكورأعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : يتعين على المسير الرياضي المتطوع المنتخب ما يأتي : ..................................................................... .....................................................................
- العمل على التناغم في علاقات العمل مع السلطات المختصة والشركاء والمساهمة في الوقاية من المشاكل والنزاعات وضمان السكينة الملائمة لحكم راشد في هيكله الرياضي الجمعوي،
- العمل على تطوير اختصاصه أو اختصاصاته الرياضية، لا سيما في مجال رفع عدد حاملي الإجازات وتحقيق الأداءات،
- الامتثال الصارم للمبادئ والقواعد المتعلقة بتسيير الهيكل الرياضي الجمعوي،
- المساهمة في تأسيس قاعدة معطيات معلوماتية لاختصاصه أو لاختصاصاته الرياضية، لا سيما في مجال الهياكل المنظمة والتعداد والتأطير الإداري والتقني وبرامج وأقطاب التطوير وتكوين المواهب الشابة والمنافسات والنتائج الرياضية المحققة والوضعيات المالية والمراقبة،
- القيام بإجراءات تسليم المهام بصفة منتظمة مع أي مسير رياضي متطوع منتخب جديد،
- التفرغ كليا لتسيير شؤون الهيكل الرياضي الجمعوي، 18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م
- احترام قواعد مدونة أدبيات المسير الرياضي المتطوع المنتخب التي يعدها الوزير المكلف بالرياضة بعد استشارة اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية.
يجب على المسير الرياضي المتطوع المنتخب أن يراعي الالتزامات المذكورة أعلاه بصرامة تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 15 من هذا المرسوم .'' المادّ ة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 9 مكرر : بغض النظر ع ن أحكام المادة 9 المطة 10 أعلاه يمكن المسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين في الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام والتي بلغت أو فاقت مستويات أعداد حاملي الإجازات المحددة في إطار أهداف التطوير المقررة في السياسة الوطنية للرياضة، الاستفادة من علاوة تشجيع تخصم من ميزانية الاتحادية الرياضية الوطنية حسب شروط وكيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية".