مرسوم تنفيذي رقم 11-129
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-129 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بخصم نفقات الإشهار الم الي والكفالة والرعاية الخاصة بالأنشطة ذات الطابع الثقافي من الضريبة على الدخل الإجمالي أو من الضريبة على أرباح الشركات
المادة 3
تستفيد المؤسسات التي تلتزم بنفقات الإشهار المالي والكفالة والرعاية لفائدة الأنشطة الخاصة بالمهرجانات الثقافي ة المؤسسة أو في إط ار الأنشطة المس اهم ة في تث مين الت راث الث قافي ونشر الثقافة وت رقية الل غتين الوطنيتين المذكورتين في المادة 2 أعلاه، من أجل تحديد الربح الجبائي، من خصم في حدود نسبة 10 % من رقم أعمال السنة المالية دون أن يتجاوز المبلغ المخصوم سقفا أقصاه ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج).