المادة 2
الأنشطة ذات الطابع الثقافي التي تستفيد من حق الخصم المذكور في المادة الأولى أعلاه هي الآتية :
- مجمل أنشطة الإنتاج والنشر الفني والأدبي المنظمة في إطار المهرجانات الثقافية المؤسسة والمنشأة تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه،
- أنشطة الإنتاج والنشر الفني والأدبي المنظمة في إطار التظاهرات الثقافية الكبرى،
- الأنشطة الثقافية التي تنظمها المتاحف الوطنية والجهوية والحظائر الثقافية ومؤسسات حفظ التراث الثقافي والمحافظة عليه ونشره واستغلاله،
- الأنشطة الثقافية المنظمة من طرف أو لصالح وزارة الثقافة ومديريات الثقافة بالولايات،
- الأنشطة الثقافية التي تنظمها دور الثقافة والمكتبات ومؤسسات نشر المنتوجات الثقافية وتوزيعها،
- الأنشطة الثقافية التي ينظمها المتعاملون في العروض الثقافية والجمعيات الثقافية،
- الندوات والمؤتمرات والورشات وغيرها من اللقاءات الموجهة لتثمين التراث الثقافي وترقية اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية.