مرسوم تنفيذي رقم 11-129
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-129 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بخصم نفقات الإشهار الم الي والكفالة والرعاية الخاصة بالأنشطة ذات الطابع الثقافي من الضريبة على الدخل الإجمالي أو من الضريبة على أرباح الشركات
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تطبيق الحكم الأخير من المادة 169 من الأمر رقم 76-101 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه والمتعلق بخصم نفقات / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م الإشهار المالي والكفالة والرعاية الخاصة بالأنشطة ذات الطابع الثقافي من الضريبة على الدخل الإجمالي أو من الضريبة على أرباح الشركات.