مرسوم تنفيذي رقم 11-127
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
الباب الرابع — التصنيف › الفصل الأول — 23 مارس سنة 2011 م تصنيف الرتب
المادة 99
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لإدارة الغابات، طبقا للجدول الآتي :
المنصب العالي خبير للغابات رئيس شبكة الاتصالات اللاسلكية رئيس فرز للغابات رئيس فرقة للغابات الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 7 145 5 75 4 55