مرسوم تنفيذي رقم 11-127
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الرابع — رئيس فرقة للغابات
المادة 96
يعين رئيس فرقة للغابات من بين:
- العرفاء الرئيسيين للغابات المرسمين،
- العرفاء للغابات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.