مرسوم تنفيذي رقم 11-127
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — رئيس شبكة الاتصالات اللاسلكية
المادة 92
يعين رئيس شبكة الاتصالات اللاسلكية من بين:
- المفتشين الرؤساء للغابات المرسمين الذين يثبتون تلقيهم تكوينا في هذا ا لمجال.
- المف تشين الرئيسيين للغ ابات الذين يث ب تون ثلاث (3) سن وات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتلقيهم تكوينا في هذا ا لمجال.
- المفتشين للغابات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتلقيهم تكوينا في هذا ا لمجال.