الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — خبير الغابات
المادة 90
يعين خبير الغابات من بين:
- المحافظين العامين للغابات المرسمين،
- المحافظين الرئيسين للغابات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- محافظي قسم للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين الرؤساء للغابات الذين يثبتون ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين الرئيسين للغابات الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.