الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — خبير الغابات
المادة 89
يك لف خ بير الغابات على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ونشر التقنيات الغابية واستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر،
- القيام بدور الاستشارة والخبرة في مجال التهيئة الغابية وتثمين الأنشطة المنتجة،
- تحليل وتشخيص أنشطة الاستثمار والدعم التقني،
- اقتراح برامج التنمية،
- المشاركة في إعداد مخططات التسيير والتنمية الغابية الإقليمية،
- إعداد ووضع حيز التنفيذ كل التحقيقات والدراسات التقنية والاجتماعية الاقتصادية ومدى ملاءمة المشاريع،
- الإشراف على تحديد مشاريع التنمية الريفية والتهيئة الغابية والتشجير وتنمية النشاطات الصيدية والمحافظة على الحيوانات غير الأليفة ومواطنها وصياغتها وإعدادها ووضعها حيز التنفيذ،
- تنظيم عمليات التعداد والجرد الحيواني والإشراف عليها،
- المشاركة في تحسين القدرات الإنتاجية للأسر الريفية،
- الإشراف على أي مشروع للتنمية في القطاع ووضعه حيز التنفيذ،
- المشاركة في تقييم أثر المشاريع. 18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م