مرسوم تنفيذي رقم 11-127
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 86
تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا لإدارة الغابات كما يأتي :
- خبير الغابات،
- رئيس شبكة الاتصالات اللاسلكية،
- رئيس فرز للغابات،
- رئيس فرقة للغابات. / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م