الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات › الفصل الرابع — سلك الضباط السامين للغابات › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 81
يرقى إلى رتبة محافظ رئيسي للغابات :
1 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود المناصب المطلوب شغلها من بين محافظي قسم للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، محافظو قسم للغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.