الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات › الفصل الرابع — سلك الضباط السامين للغابات › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 80
يوظف أو يرقى في رتبة محافظ قسم للغابات:
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه.
2 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرؤساء للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرؤساء للغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون بعنوان الحالة 1 أعلاه، أثناء فترة التربص وقبل ترسيمهم، لمتابعة تكوين خاص بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
يرقى على أساس الشهادة إلى رتبة محافظ قسم للغابات، المفتشون الرئيسيون للغابات والمفتشون الرؤساء للغابات الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة