مرسوم تنفيذي رقم 11-127
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › القسم الأول — الحقوق
المادة 7
يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، في حدود ما هو متوفر، من سكن ممنوح لضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة طبقا للتنظيم المعمول به. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة