الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات › الفصل الرابع — سلك الضباط السامين للغابات › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 79
زيادة على المهام المسندة للمحافظين الرئيسيين للغابات، يكلف المحافظ العام للغابات، وتحت سلطة رئيسه السلّمي، على الخصوص بما يأتي:
- المشاركة في إعداد الاستراتيجية والسياسة العمومية الخاصة بالقطاع،
- مراقبة وتقييم الحالة العامة للثروة الغابية وأنشطة التنمية التي يقوم بها القطاع،
- إعداد المفاهيم ومناهج التسيير وتنمية الثروة الغابية وحماية الأراضي ومكافحة التصحر وحماية الطبيعة والمحافظة على التنوع البيولوجي،
- تنسيق تطبيق السياسة العامة في إطار تنفيذ البرامج في المجالات التابعة لقطاع الغابات،
- البحث عن الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها، ومعاينة ذلك.