الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات › الفصل الرابع — سلك الضباط السامين للغابات › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 77
يكلف محافظ قسم للغابات، تحت سلطة رئيسه السلمي، على الخصوص بما يأتي:
- المشاركة في إعداد الدراسات التقنية المتخصصة للمنشآت المعقدة أو المشاريع الكبرى،
- إعداد مخططات العمل في إطار تطبيق برامج التنمية والإرشاد والتحسيس المتعلقة بحماية الثروة الغابية والتنمية الريفية المستدامة،
- القيام بأشغال البحث التطبيقي لدى المصالح ا لمختصة،
- المشاركة في إعداد ضبط مقاييس أنشطة القطاع،
- البحث عن الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها ومعاينتها.