الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات › الفصل الثالث — سلك ضباط الغابات › القسم الأول — تحديد المهام › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 71
يوظف أو يرقى في رتبة مفتش رئيس للغابات :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في ح دود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الح ائزون ش هادة مه ندس دولة أو شهادة م عادل ة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها المفتشون الرئيسيون للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون بعنوان الحالة 1 أعلاه، أثناء فترة التربص وقبل ترسيمهم، لمتابعة تكوين خاص بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيس للغابات، المفتشون الرئيسيون للغابات الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه.