الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات › الفصل الثالث — سلك ضباط الغابات › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 64
يكلف مفتش فرقة للغابات، تحت سلطة رئيسه السلّمي، على الخصوص بما يأتي :
- البحث ومعاينة الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها،
- ضمان مراقبة الممارسات الصيدية وحركة المنتجات الغابية،
- ضمان تطبيق أجهزة الوقاية وحماية الثروة الغابية،
- القيام بعمليات المراقبة الخاصة بتنفيذ الأشغال الغابية بكل أشكالها،
- المشاركة في تطبيق الإرشادات التقنية المحددة بالدراسات، بالنسبة إلى نشاطاته،
- ضمان دور المسهل في صياغة مشاريع التنمية الريفية.