الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات › الفصل الثاني — سلك ضباط الصف للغابات › القسم الأول — تحديد المهام › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 62
قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة عريف رئيسي للغابات، عرفاء الغابات المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.