مرسوم تنفيذي رقم 11-127
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات › الفصل الثاني — سلك ضباط الصف للغابات › القسم الأول — تحديد المهام › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 62
قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة عريف رئيسي للغابات، عرفاء الغابات المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.