الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات › الفصل الثاني — سلك ضباط الصف للغابات › القسم الأول — تحديد المهام › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 60
يرق ى إلى رتبة عري ف رئيسي للغابات :
1 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين عرفاء الغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، عرفاء الغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.