الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات › الفصل الثاني — سلك ضباط الصف للغابات › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 57
يكلف عريف الغابات، تحت سلطة رئيسه السلمي، على الخصوص بما يأتي :
- البحث ومعاينة الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها،
- المشاركة في عمليات حماية الثروة الغابية،
- تأطير فرق أشغال الاستغلال وصيانة المنشآت الغابية،
- المشاركة في مراقبة حركة المنتوج الغابي ونشاطات الصيد،
- تأطير الحراسة على مستوى أبراج المراقبة.