الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات › الفصل الأول — سلك أعوان الغابات › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 54
يوظف في رتبة عون الغابات :
على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة واحدة لدى مؤسسة تكوين متخصص.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين تسع عشرة (19) سنة على الأقل وثمان وعشرين (28) سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة الذين يثبتون مستوى الرابعة (4) متوسط مستوفاة أو ما يعادلها.
تحدد كيفيات تنظيم ومحتوى التكوين المتخصص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.