مرسوم تنفيذي رقم 11-127
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 4
يمارس الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، نشاطاتهم لدى المصالح المركزية، والمصالح غير الممركزة لإدارة الغابات، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.