مرسوم تنفيذي رقم 11-127
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل التاسع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 48
يدمج الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 08-04 ورقم 08-05 المؤرخين في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه، بناء على طلبهم، ويرسمون ويعاد ترتيبهم طبقا لأحكام المادة 55 أدناه في السلك والرتبة المنصوص عليهما في هذا القانون الأساسي الخاص.