مرسوم تنفيذي رقم 11-127
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — الانضباط
المادة 41
يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات مهما كانت وضعيتهم القانونية الأساسية بالامتناع عن كل فعل يتنافى مع طبيعة وظائفهم. ويتعين عليهم أن يتسموا في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.