الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
تعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالغابات الأسلاك والرتب الآتية:
سلك الضباط السامين للغابات ويضم الرتب الآتية :
- محافظ عام للغابات،
- محافظ رئيسي للغابات،
- محافظ قسم للغابات.
سلك ضباط الغابات ويضم الرتب الآتية :
- مفتش رئيس للغابات،
- مفتش رئيسي للغابات،
- مفتش للغابات،
- مفتش فرقة للغابات.
سلك ضباط الصف للغابات ويضم الرتب الآتية :
- عريف رئيسي للغابات،
- عريف للغابات.
سلك أعوان الغابات ويضم الرتبة الآتية:
- عون للغابات.