مرسوم تنفيذي رقم 11-127
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — التكوين
المادة 38
تنظم إدارة الغابات، عند الحاجة، دورات تكوين وتحسين المستوى لتحيين المعارف المهنية للموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص.
يتعين على الموظفين المشاركة بمواظبة في كل دورة تكوينية.
تحدد كيفيات تنظيم هذه الدورات التكوينية الخاص بكل رتبة وبرنامجها ومدتها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.