الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 33
تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفي ن المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، حسب المدتين الدنيا والمتوسطة المنصوص عليهما في المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. وتتم الترقية في الدرجة على التوالي حسب نمطين (2) : 6 و 4 من عشرة (10) موظفين. 18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م