الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › القسم الثاني — الواجبات
المادة 25
يتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات احترام قواعد أخلاقيات المهنة المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في أحكام المادة 6 من هذا المرسوم.
تحت طائلة المتابعات القضائية، يمنع عليهم منعا باتا التماس أو اشتراط أو قبول، مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، هدايا أو هبات أو مكافآت أو امتيازات مهما كانت طبيعتها، مقابل خدمة مؤداة في إطار وظائفهم.
و بهذه الصفة، يتعين عليهم إعلام سلطتهم السلمية فورا بكل فعل رشوة يصل إلى علمهم، مرتبط بالخدمة، أو أي محاولة رشوة يتعرضون لها. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة