الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › القسم الثاني — الواجبات
المادة 19
يتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ارتداء الزي الرسمي خلال ممارسة وظائفهم، إلا إذا أعفتهم منه صراحة السلطة السلمية.
تحدد خصائص وشروط وكيفيات ارتداء وتجديد الزي الرسمي وإشارات السلك والقبعة والرتبة، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 20 : طبقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، وفي إطار تأدية مهامهم، فإن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ملزمون بحمل سلاح.
تحدد شروط منح وحمل سلاح الخدمة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والوزير المكلف بالغابات.
تنسخ رخصة حمل السلاح في بطاقة التفويض بالعمل.